Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 200

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل الرابع من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق
  5. المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال
  6. -دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال
  7. الدليل الثاني

* الدليل الثاني:

قالوا: يستحب الاستنثار بالشمال لما فيه من إزالة الوسخ الذي في الأنف،

(٢١٤ - ٦٨) فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:

كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 200 (SanadKitab #157, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.