Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 230

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل الخامس التخليل من سنن الوضوء
  5. المبحث الثاني في تخليل اللحية
  6. أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية
  7. الدليل الحادي عشر

مقاتل بن حيان، عن الحسن،

عن جابر، قال: وضأت النبي ﷺ غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنه أنياب مشط (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

* الدليل الحادي عشر:

(٢٣٢ - ٨٦) ما رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين، من طريق نافع ابن هرمز، عن عطاء،

عن ابن عباس، قال: دخلت على رسول الله ﷺ وهو يتطهر، وبين يديه قدر المد، وإن زاد فقلَّ أن يزيد، وإن نقص فقل ما ينقص، فغسل يديه، وتمضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وخلل لحيته، وغسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه مرتين مرتين، وغسل رجليه حتى أنقاهما، فقلت: يا رسول الله هكذا التطهر؟ قال: هكذا أمرني ربي ﷿ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 230 (SanadKitab #157, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.