المبحث الخامس في صفة تخليل الأصابع
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- صفة العبادة كأصلها يقوم على التوقيف.
[م-١٢٢] اختلفوا في صفة التخليل للأصابع:
فقيل: في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادئًا بخنصر رجله اليمنى من أسفل حتى يصل إلى إبهامها، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى خاتمًا بخنصرها. هذه صفة التخليل عند الجمهور (¬١).
وقيل: بل يخلل بخنصر يده اليمنى، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية (¬٢).
وقيل: يخلل بكل أصابعه إلا الإبهامين؛ لما فيهما من العسر (¬٣).