Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 259

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل السادس في استحباب تحريك الخاتم الواسع
  5. - دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق
  6. الدليل الأول

وقيل: لا يجب عليه تحريكه مطلقًا، وهو منسوب إلى مالك ﵀ (¬١).

وقيل: يجب عليه تحريكه مطلقًا، ضيقًا كان أو واسعًا، اختاره بعض المالكية (¬٢).

- دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق:

* الدليل الأول:

فرض اليد غسلها من رؤوس الأصابع حتى نهاية المرفقين، وإذا بقي جزء من الأصبع لم يصبه الماء فإنه لم يقم بفرض الوضوء في اليد، وإذا كان الشارع توعد على ترك شيء من العقب لم يمسه الماء، فقال في الحديث المتفق على صحته: ويل للأعقاب من النار، فهذا مثله.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 259 (SanadKitab #157, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.