Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 263

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل السادس في استحباب تحريك الخاتم الواسع
  5. مبحث في ماء الأذنين
  6. - دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس
  7. الدليل الأول

[م-١٢٤] اختلف العلماء في ماء الأذنين:

فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.

وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه (¬٥).

وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس (¬٦).

- دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس:

* الدليل الأول:

(٢٤٧ - ١٠١) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن ابن عباس قال توضأ رسول الله ﷺ فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 263 (SanadKitab #157, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.