Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 293

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن
  5. - دليل من قال: بالوجوب

[حسن إن شاء الله تعالى] (¬١).

* الدليل السادس:

قال تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) وقال: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فجمع هذه الأعضاء، فتقديم الأيسر على الأيمن أو العكس لا يؤثر.

قال أبو عبيد: حديث علي وعبد الله إنما هو في الأعضاء خاصة، وهذا جائز حسن؛ لأن التنزيل لم يأمر بيمين قبل يسار، ونما نزل بالجملة في ذكر الأيدي وذكر الأرجل، فهذا الذي أباح العلماء تقديم المياسر على الميامن (¬٢).

- دليل من قال: بالوجوب:

(٢٦١ - ١١٥) استدل بما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. وقال أحمد: بميامنكم (¬٣).

[صحيح وسبق تخريجه] (¬٤).

وجه الاستدلال:

إن الرسول أمر بالبداءة باليمين، والأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف يصرفه عن أصله، ولا صارف هنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 293 (SanadKitab #157, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.