الفصل العاشر في مسح العنق
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- العنق ليس من الرأس لا حقيقة، ولا حكمًا.
[م-١٢٨] اختلف العلماء في مسح العنق:
فقيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب الشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح (¬٤).
- دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:
(٢٨٣ - ١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال