Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 323

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل العاشر في مسح العنق
  5. - دليل الحنفية على استحباب مسح العنق

الفصل العاشر في مسح العنق

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- العنق ليس من الرأس لا حقيقة، ولا حكمًا.

[م-١٢٨] اختلف العلماء في مسح العنق:

فقيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب الشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح (¬٤).

- دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

(٢٨٣ - ١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 323 (SanadKitab #157, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.