الفصل الرابع عشر يستحب تجديد الوضوء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- التجديد متلقى من الشارع، ولهذا يشرع تجديد الوضوء، ولا يشرع تجديد الغسل، ولا التيمم.
- هل تجديد الوضوء راجع إلى كون الوضوء تارة يقصد لنفسه، وتارة يقصد لغيره، بخلاف الغسل والتيمم فإنهما طهارتان مقصودتان لغيرهما.
[م-١٣٣] يستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء، ثم يتوضأ من
غير أن يحدث ومتى يستحب؟
فيه أقوال:
القول الأول: يستحب له التجديد مطلقًا، حتى ولو لم يمض زمن يحصل به التفريق بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، وهو قول في مذهب الحنفية، وحكاه إمام الحرمين من الشافعية، وضعفه (¬١).
القول الثاني:
يستحب بشرط أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة، فإن لم يفصل كره،