Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 85

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج
  6. الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج
  7. دليل من قال الماء طهور مكروه

الوجه الثاني: أن الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي ووجود الخلاف ليس من أدلة الشرع المتفق عليها ولا المختلف فيها.

الوجه الثالث: لو أخذنا بالخلاف كدليل أو تعليل للحكم الشرعي للزم أن كل مسألة خلافية نقول إنها مكروهة، وهذا لا يقول به أحد.

فالصحيح أن الخلاف نوعان:

نوع يكون الخلاف فيه ضعيفًا جدًّا، ليس له حظ من النظر الشرعي أو العقلي فهذا نطرحه ولا نبالي.

وليس كل خلاف جاء معتبرًا ... إلا خلافًا له حظ من النظر.

فإذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر الشرعي أو العقلي (الأثر أوالتعليل) فلا يراعى.

النوع الثاني من الخلاف: خلاف يكون قويًا فتجد كل قول في المسألة له دليل قوي، فإن أمكن الخروج من الخلاف كان هذا من باب الاحتياط، وليس السبب وجود الخلاف، وإنما السبب هو احتمال الأدلة .. فهو من باب دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.

• الراجح:

يتفق الفقهاء على أن الماء المتغير بطاهر لا يكون نجسًا، وإنما الخلاف هل يتحول إلى طاهر، أو يبقى طهورًا؟ وإذا كنا قدمنا أن الماء قسمان: طهور ونجس فلا وجه للقول بأن الماء طاهر، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 85 (SanadKitab #157, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.