Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 365

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل السادس عشر من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده
  5. المبحث الرابع في حكم الصلاة على النبي ﷺ والتسمية عند غسل الأعضاء

المبحث الرابع في حكم الصلاة على النبي ﷺ والتسمية عند غسل الأعضاء

[م-١٣٩] استحب بعض الحنفية الصلاة على النبي ﷺ في كل عضو من أعضاء الوضوء (¬١).

واستحبه بعضهم وبعض الشافعية بعد الفراغ من الوضوء (¬٢).

ولا أعلم لهم سنة صحيحة في هذا.

كما استحب بعض الحنفية التسمية على كل عضو (¬٣).

وهذا لا أعلم له أصلًا من أثر أو نظر، وقد علمت الخلاف في التسمية في أول الوضوء، ولو قيل بمشروعيتها لكانت التسمية في أوله كافية، لأنه فعل واحد كما يسمي الإنسان حين يأكل في أول الأكل، ولا يشرع له أن يسمي على كل لقمة يرفعها إلى فيه.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 365 (SanadKitab #157, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.