Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 369

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل السابع عشر في الاستعانة في الوضوء

الحالة الرابعة: أن تكون الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير حاجة.

فهذا مكروه في مذهب الحنفية من باب أولى، وهو مكروه في مذهب الشافعية قولًا واحدًا.

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب المالكية (¬١).

وقيل: يجوز من غير كراهة، اختاره ابن بطال.

- الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة.

أما الأحاديث الصريحة في الباب فليس فيها شيء يثبت عن النبي ﷺ، ومن ذلك:

(٣٠٧ - ١٦١) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثنا مطهر بن الهيثم، حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه أبي جمرة الضبعي،

عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه (¬٢).

[ضعيف جدًّا] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 369 (SanadKitab #157, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.