Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 87

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
  6. دليل من قال إن الماء طهور
  7. الدليل الأول

[م-٧] إذا كان هناك ماء قد نبت بجواره أشجار كثيرة، فإذا حركت الرياح الأشجار تساقطت تلك الأوراق في الماء، فيتغير بها، أو كان هناك ماء نبت فيه طحلب فتغير بسببه، فهنا تغير الماء بشيء طاهر وليس بنجس، وهذا الطاهر يصعب الاحتراز منه، فما حكمه؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: الماء طهور، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية والحنابلة، واختاره العراقيون من أصحاب الإمام مالك، ورجحه ابن رشد، وابن حزم، وابن تيمية، وغيرهم (¬١).

وقيل: يسلبه الطهورية، ولا فرق في ذلك بين ما يشق التحرز منه، وما لا يشق، وهو قول الأبياني واللخمي من المالكية ووصفه ابن رشد بأنه شاذ (¬٢).

• دليل من قال إن الماء طهور:

الدليل الأول:

الإجماع على طهوريته، نقله النووي (¬٣)، وفيه نظر؛ لأن الخلاف في المذهب المالكي محفوظ.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 87 (SanadKitab #157, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.