Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 406

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه
  5. المبحث الأول حد الوجه
  6. الفرع الثاني حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن
  7. - دليل من قال: سنة

مالك (¬١).

وقيل: يسن غسله، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: الأذنان من الوجه، وهو قول الزهري، وسبق ذكره ودليله والجواب عليه (¬٣).

وقيل: ما أقبل من الأذنين من الوجه، وظاهرهما من الرأس، وهو قول الشعبي، وسبق ذكر دليله والجواب عليه (¬٤).

- دليل الجمهور:

أن هذا البياض من الوجه؛ لأنه تحصل به المواجهة كالخد.

ولأنه من الوجه في حق المرأة وفي حق الرجل الأمرد، فكذلك من له لحية.

- دليل من قال: ليس من الوجه:

لا أعلم له دليلًا حتى قال ابن عبد البر في التمهيد: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك (¬٥).

- دليل من قال: سنة:

ذكر هذا القول جماعة من المالكية كما سبق عزوه عند ذكر الأقوال، ولم يذكروا دليل السنية، ولعل من قال به نظر إلى اختلاف أصحاب مالك في وجوب غسله، فتوسط بين من قال بوجوب غسله، وبين من قال: لا يغسل. أو فهم من القائلين بأنه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 406 (SanadKitab #157, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.