Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 90

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه
  6. الدليل على طهورية الماء الآجن
  7. الدليل الأول

المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تغير الماء بطول المكث لا ينافي الإطلاق باتفاق، فيسمى ماء.

• إذا كان تغير رائحة الماء بمجاورة النجاسة لا يؤثر بالماء، فتغيره بنفسه من باب أولى.

[م-٨] إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه، أو طعمه، أو ريحه. ويسمى الماء الآجن، والآسن.

فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه (¬١).

وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٢).

• الدليل على طهورية الماء الآجن.

الدليل الأول:

الإجماع على طهوريته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 90 (SanadKitab #157, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.