Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 421

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه
  5. المبحث الأول حد الوجه
  6. الفرع الثالث في غسل شعر الوجه
  7. المسألة الرابعة في غسل المسترسل من اللحية
  8. - دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل
  9. دليل من قال: يسن ولا يجب

- الراجح:

أن اللحية المسترسلة لا يجب غسلها، لقوة أدلة القائلين بعدم الوجوب، وأما قولهم: إنها تحصل بها المواجهة لا يكفي في الوجوب، فالرقبة متصلة بالوجه، وتحصل بها المواجهة ولا يجب غسلها، فكيف بالشعر النازل عن حد الرقبة، وأما حديث (مع أطراف لحيته) فلا يشعر بالوجوب، قد يشعر بالاستحباب، مع أن الحديث ليس نصًّا في اللحية المسترسلة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 421 (SanadKitab #157, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.