Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 427

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين

الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله» (¬١).

وقال الخرشي المالكي: «ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة» (¬٢).

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله ﵎ عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» (¬٣).

وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع» (¬٤).

وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني (¬٥)، والبجيرمي (¬٦)، والنووي (¬٧)، وغيرهم.

كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح (¬٨)، والزركشي (¬٩)، وغيرهم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 427 (SanadKitab #157, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.