الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله» (¬١).
وقال الخرشي المالكي: «ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة» (¬٢).
وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله ﵎ عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» (¬٣).
وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع» (¬٤).
وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني (¬٥)، والبجيرمي (¬٦)، والنووي (¬٧)، وغيرهم.
كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح (¬٨)، والزركشي (¬٩)، وغيرهم.
* * *