Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 429

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  5. المبحث الأول في غسل المرفقين مع اليدين
  6. - دليل الجمهور
  7. الدليل الأول

ما قبلها كما في هذه المسألة فيدخل، أو من غيره فلا يدخل، كقوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ) [البقرة: ١٨٧] أو يفرق بين الغاية المنفصلة بالحس كما في آية الصيام السابقة فإن الليل منفصل عن النهار بالحس، فلا تدخل، وبين ما لا يكون منفصلًا بالحس كالمرفق فيدخل.

والحق أن آية المائدة ليست مجملة، وأن لفظ (إلى) لفظ مشترك بين معنيين، والمشترك غير المجمل، فإذا ورد ما يدل على أحد المعنيين تعين وقد توضأ أبو هريرة حتى شرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ، فتبين أنها بمعنى (مع).

[م-١٥٨] ذهب الجمهور إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين (¬١).

وقال زفر وأبو بكر بن داود: لا يجب إدخال المرفقين (¬٢)، وهو رواية عن مالك (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وهو رأي ابن حزم (¬٥).

- دليل الجمهور:

* الدليل الأول:

(٣٣١ - ١٨٥) حديث أبي هريرة في مسلم، من طريق نعيم بن عبد الله المجمر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 429 (SanadKitab #157, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.