Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 441

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  5. المبحث الثالث في الجلد المنكشط

المبحث الثالث في الجلد المنكشط

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- ما لا يجب في أصل خلقته لا يكون واجبًا (¬١).

[م-١٦٠] اختار بعض الفقهاء: أن المعتبر في الجلد المتدلي ما انتهى إليه، ولا ينظر إلى الموضع الذي تدلى منه.

فإذا تدلى الجلد المتقلع من محل الفرض في اليد وجب غسله مع اليد، سواء انكشط من محل الفرض وتدلى منه، أو انكشط من العضد وبلغت إلى المرفق أو الساعد فتدلى منه؛ لأنها صارت تابعة لما نزلت إليه.

وإن تدلى من العضد لم يجب غسله سواء انكشط من العضد وتدلى منه، أو انكشط من محل الفرض وبلغ إلى العضد؛ لأنه صار تابعًا للعضد.

هذا ما اختاره بعض المالكية، والعراقيون والبغوي من الشافعية، ورجحه النووي.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 441 (SanadKitab #157, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.