Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 443

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  5. المبحث الرابع في أقطع اليد أو بعضها

المبحث الرابع في أقطع اليد أو بعضها

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل عضو سقط بعضه تعلق الحكم بباقيه غسلًا ومسحًا.

- إذا قطعت اليد من فوق المرفق فلا فرض عليه، لفوات المحل.

- العضو إذا كان مقطوعًا من المفصل ففيه قولان.

وسبب الخلاف اختلافهم في المرفق، هل هو عظم الساعد، فلا يجب غسل عظم العضد، أو هو مجتمع العظمين، عظم الساعد وعظم العضد، فيجب غسل رأس العضد، وهل غسله كان تبعًا فلا يجب غسله إذا قطعت اليد من المفصل، أو كان غسله قصدًا، فيجب غسله.

[م-١٦١] إذا كان الرجل أقطع اليد، فإن كان مقطوعًا من دون المرفق وجب عليه غسل ما بقي من الساعد مع المرفق (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 443 (SanadKitab #157, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.