الحنابلة (¬١)، واختاره المزني من الشافعية (¬٢).
وقيل: المفروض أقل ما يتناوله اسم المسح، ولو شعرة، وهو مذهب الشافعية (¬٣).
(٣٣٧ - ١٩١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة،
عن أبيه أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة (¬٤).
[المحفوظ عن المغيرة عدم ذكر الناصية والعمامة في الحديث] (¬٥).