Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 95

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الرابع في الماء المالح
  6. الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه

المبحث الرابع في الماء المالح

الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

هذه المسألة فرع من مسائل كثيرة مر ذكر بعضها، كتغير الماء ببعض الطاهرات، وذكرنا ضوابط هذه المسألة، ونعيد ذكر بعضها.

• الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهر، ولا ينتقل عن ذلك إلا بناقل صحيح صالح للاحتجاج.

• الماء إذا تغير بالملح ألحق بماء البحر على الصحيح.

• مطلق التغير بالطاهر لو كان مفسدًا للماء لم يكن هناك فرق بين تغير وآخر على الصحيح؛ لأن الحكم متعلق بالتغير لا بسببه؛ لكونه من أحكام الوضع كالتغير بالنجاسة.

[م-٩] اختلف العلماء في الماء المتغير بالملح:

فقيل: طهور مطلقًا، سواء كان الملح مائيًا أو معدنيًا، طرح قصدًا أو من غير قصد، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه في مذهب الشافعية (¬١)،

واختاره

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 95 (SanadKitab #157, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.