المبحث الثاني تكرار مسح الرأس
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكمة من المسح التخفيف، ولولا ذلك لكان فرضه الغسل، لذا لا يستحب تكرار مسح الرأس.
• كل ممسوح لا يكرر، إلا محل الاستجمار ثلاثًا، ولو أنقى بما دونها بخلاف طهارة الغسل (¬١).
[م-١٦٧] اختلف العلماء في تكرار مسح الرأس:
فقيل: لا يستحب تكرار مسح الرأس ولا الأذنين، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
واستحب الشافعية تكرار المسح للرأس ثلاثًا (¬٥).
والراجح قول الجمهور، وقد استعرضنا أدلة الفريقين والجواب عن أدلة الشافعية في سنن الوضوء.
* * *