ورجحه ابن حزم (¬١).
وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (¬٤).
وقد ذكرت أدلة الأقوال، ورجحت جواز المسح على خمار المرأة في طهارة المسح على الحائل، في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد.
* * *