فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد (¬٥)، ومذهب ابن حزم (¬٦).
وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (¬٧).
وقد وقد ذكرت أدلة الأقوال، في طهارة المسح على الحائل في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.
* * *