Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 484

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس
  5. المبحث السادس في المسح على القلانس.

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد (¬٥)، ومذهب ابن حزم (¬٦).

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (¬٧).

وقد وقد ذكرت أدلة الأقوال، في طهارة المسح على الحائل في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 484 (SanadKitab #157, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.