Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 492

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين
  5. أدلة الجمهور
  6. الدليل التاسع

فقد روى ابن أبي شيبة، حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، وكان يقول به (¬١).

وهذا إسناد صحيح إلى عكرمة، وعكرمة من تلاميذ ابن عباس، وربما أخذ عنه فقه هذه المسألة، وابن عباس قد جاء عنه القول بالمسح، وهذا يدل على أن القول بأن ابن عباس قد رجع عنه يحتاج إلى تأمل.

(٣٥٣ - ٢٠٧) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن يونس،

عن الحسن، أنه كان يقول: إنما هو المسح على القدمين، وكان يقول: يمسح ظاهرهما وباطنهما (¬٢).

[وهذا إسناد صحيح عن الحسن]

(٣٥٤ - ٢٠٨) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن داود،

عن الشعبي، قال: إنما هو المسح على القدمين، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل، فلم يجعل عليه التيمم (¬٣).

[صحيح].

(٣٥٥ - ٢٠٩) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن حميد،

قال: كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما (¬٤).

وسنده صحيح.

وقد سبق أن هذا القول قاله ابن جرير الطبري، وبعض أهل الظاهر.

فالقول بالمسح ثابت عن بعض السلف، لا إشكال في ثبوته من لدن الصحابة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 492 (SanadKitab #157, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.