Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 530

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل السادس من فروض الوضوء المولاة
  5. دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر
  6. الدليل الرابع

عضو منها فهو تفريق كثير، وهذا أشد ما قيل في الولاء.

وقيل: إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمن وحال الشخص، فهو تفريق كثير، وإلا فقليل، ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شدة البرد، ولا بتسارعه بشدة الحر، ولا بحال المبرود والمحموم، ويعتبر بالعضو الذي قبله، فلو أنه مسح رأسه قبل أن تنشف يداه، وبعد أن نشف الوجه فلا يضر.

وهذا قول في مذهب الحنفية (¬١)، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

قال النووي: هذا القول هو الصحيح الذي قطع به الجمهور (¬٤).

وقيل: هو الطويل المتفاحش. وهو مذهب المالكية (¬٥)، وقول في مذهب الشافعية (¬٦)، واختاره ابن عقيل من الحنابلة.

قال في مواهب الجليل: الموالاة: هي الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش (¬٧).

وقال في المغني عن ابن عقيل الحنبلي: حد التفريق المبطل: ما يفحش في العادة؛ لأنه لم يحد في الشرع، فيرجع فيه إلى العادة كالإحراز والتفرق في البيع (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 530 (SanadKitab #157, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.