Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 534

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الأول في الخارج من السبيلين
  5. المبحث الأول في البول والغائط
  6. الفرع الثاني خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء
  7. الدليل الثاني

الفرع الثاني خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع، ولهذا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو طاهر حلال، ولا ينقضه أكل لحم الخنزير، وهو نجس حرام، ومس الذكر ينقض على الصحيح، مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهر، وغمس اليد بالنجاسات لا ينقض. والبول نجس، ويوجب الطهارة الصغرى، والمني طاهر على الصحيح، ويوجب الطهارة الكبرى.

[م-١٧٨] يعتبر خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة، والإجماع.

* الدليل الأول:

من الكتاب، قال تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) [المائدة: ٦].

* الدليل الثاني:

(٣٧١ - ٢٢٥) من السنة، فقد روى أحمد من طريق سفيان، عن عاصم،

عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال، فسألته عن المسح على الخفين؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 534 (SanadKitab #157, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.