وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف، لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) [المائدة: ٦] (¬١).
وقال ابن حزم: وأما البول والغائط فإجماع ميتقن (¬٢). أي أنه موجب للوضوء.
* * *