Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض
- دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم.
- دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب.
- دليلهم هو نفس دليل القول السابق، من أنه لا يمكن المشي بهذه الصفة. ولأن الأكثر له حكم الكل.
- دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه.
- الدليل على قول محمد بن الحسن
- دليل الشافعية
- دليل من قال تبطل طهارته مطلقا