Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 107

  1. فصل دلالة نصوص الوحيين
  2. دلالة الخاص
  3. المبحث الثالث: أقسام التخصيص.
  4. القسم الثاني: المخصصات المتصلة
  5. ١ - الاستثناء
  6. المسألة الثانية: شروط صحة الاستثناء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جمهور أهل العلم ﵏.

ومثال ذلك: لو قال: له عليّ مائة دينار إلا درهماً؛ لأن الجنس مختلف وعلى هذا لا يصح التخصيص فيلزمه مائة دينار.

القول الثاني: لا يشترط اتحاد الجنس؛ واستدلوا بوروده في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: ٢٥ - ٢٦] وورد ذلك في اللغة العربية، ومن ذلك قول الشاعر:

وبلدةٌ ليس بها أنيس … إلا اليعافير وإلا العيسُ

فقوله: (إلا اليعافير وإلا العيسُ) هذا ليس من جنس المستثنى منه.

وهذا القول هو الأقرب للصواب.

الشرط الثالث: الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، فلابد من الاتصال حقيقةً أو حكماً.

حقيقةً: أن يأتي بالمستثنى مباشرة، ومثال ذلك: لو قال قائل: زوجتي طالق ثلاثاً إلا واحدة، فيستثني مباشرة.

حكماً: أي في حكم المتصل، بأن يعرض له عارض من عوارض النطق، كما لو حصل له سعال أو عطاس ونحو ذلك، ومثال ذلك: لو قال قائل: زوجتي طالق ثلاثًا ثم تثاءب أو حصل له سعال أو عطاس ونحو ذلك، ثم قال: إلا واحدة، فقالوا: هذا في حكم المتصل.

واختلفوا في اشتراطه على قولين:

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 107 (SanadKitab #1572, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.