. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]
وهذا الحكم مجمل لم يوضح لنا كيفية الحج وأحكامه، ثم بين النبي ﷺ لنا الكيفية العملية للحج.
٣ عدم معرفة المقدار.
ويزول ذلك بمعرفة المقدار وتفسيره، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].
فإن هذه الآية مجملة لم يبين فيها المقدار المطلوب في الزكاة، ثم جاءت السنة مبينة للمقدار الواجب في الزكاة كما في قول النبي ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» (¬١).
وقوله: (فما أجمله الشارع وبينه ووضحه في موضعٍ آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع).
وقول المصنف يدلنا على أمرين:
* الأول: وقوع المجمل في الكتاب والسنة، كما في آيات الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وحكمة ذلك والله أعلم بالنسبة للوضع