Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 20

  1. فصل تعريف أصول الفقه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثالث: المقيس عليه، كقولهم: الخمر أصل النبيذ في التحريم.

الرابع: الراجح، كقولهم: الأصل في الحلي عدم الوجوب، أي الراجح فيها.

والفقه في اللغة: مطلق الفهم، وقيل: بأنه الفهم الدقيق.

وأما في الاصطلاح: فهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

وقيل: بأنه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية.

قولهم: (معرفة): يشمل اليقين والظن.

مثال اليقين: معرفة أن الصلوات الخمس واجبة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، ومثال الظن: معرفة أن الوتر سنة مؤكدة.

قولهم: (معرفة الأحكام الشرعية): الأحكام: جمع حكم.

والحكم في اللغة: المنع.

وأما في الاصطلاح: فهو إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.

* والأحكام يقسمها العلماء ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أحكام شرعية.

القسم الثاني: أحكام عقلية.

القسم الثالث: أحكام عادية.

والحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 20 (SanadKitab #1572, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.