Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 162

  1. الدليل الرابع: القياس
  2. المبحث الثاني: الناس في القياس طرفان ووسط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والعلة: المراد بها هنا: المعنى الذي ثبت الحكم في المسألة المقيس عليها لأجله.

* المبحث الثاني: الناس في القياس طرفان ووسط:

الطرف الأول: أنكروا القياس أصلاً وهم الظاهرية.

الطرف الثاني: أسرفوا في استعماله حتى ردوا به النصوص الصريحة.

الطرف الثالث: أثبتوا القياس بضوابطه الشرعية وهو ما عليه السلف.

واستدل الجمهور على أن القياس دليل شرعي بعدد من الأدلة منها:

الأول: قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢] فقالوا: إن الله ﷿ أمر بالاعتبار والنظر والتفكر، وفي هذا إثبات للقياس، فالاعتبار: هو تمثيل الشيء بغيره.

الثاني: قال تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] فالله ﷾ أقام مثل الشيء مقام الشيء، ولهذا الصحابة ﵃ حكموا بأن النعامة إذا قتلها المحرم فيها بدنة.

الثالث: ما ورد في حديث أبي ذر ﵁ وفيه قول النبي ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 162 (SanadKitab #1572, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.