Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 170

  1. الدليل الرابع: القياس
  2. المبحث السابع: شروط القياس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والأقرب في ذلك: أن هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: إثبات عبادة أو كيفية مما لا مجال للعقل فيه، فلا يصح.

الأمر الثاني: إثبات القياس في العبادات متى وجدت العلة التي من أجلها شرع الحكم في الفرع كوجودها في الأصل، فيصح القياس.

* المبحث السابع: شروط القياس:

يشترط لصحة القياس شروط:

الأول: أن يكون حكم الأصل (المقيس عليه) ثابتاً بالنص أو بالإجماع، أو باتفاق الخصمين عليه، أو بدليلٍ يغلب على الظن صحته، وألا يكون منسوخاً.

الثاني: أن يكون حكم الأصل معقولاً لتعدية الحكم، فإذا كان حكم الأصل ليس معقولاً، فإنه لا يصح القياس؛ لأنه لا يمكن أن يعدّ الحكم للفرع.

وذلك كعدد ركعات الصلوات ككون الظهر أربعاً والعصر أربعاً مثلاً، فإن هذا ليس معقولاً فلا يصح القياس عليه.

الثالث: أن توجد العلة في الفرع بتمامها بالقطع، ويسمى قياس الأولى أو المساواة، أو يغلب على الظن وجودها في الفرع.

الرابع: ألا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه بنصٍ يخالف حكم الأصل.

الخامس: أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل، وعلى هذا لا

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 170 (SanadKitab #1572, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.