Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 204

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الثانية ومنها: «أن المشقة تجلب التيسير»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تساوي ٧٧. ٢٣٨ كيلو مترا وستة أسباع المتر.

وعند الحنفية: مسيرة ثلاثة أيام.

وعند داود الظاهري: يقصر في طويل السفر وقصيره.

والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور ﵏؛ لما ثبت أن ابن عمر وابن عباس ﵄: «كانا يقصران ويفطران في أربعة برد» علقه البخاري بصيغة الجزم، وحكي الإجماع على هذه المسافة.

وقيل: مرجع السفر إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر.

الشرط الثاني: أن لا يكون سفراً محرماً، فمتى كان سفراً محرماً فلا يجوز له أن يترخص فيه برخص السفر، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم.

واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].

قالوا: الباغي: هو الذي يخرج على الإمام.

والعادي: هو قاطع الطريق، وهذا يكون في السفر.

الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة، وشيخ الإسلام رحمهما الله: أن هذا ليس شرطاً؛ لعمومات الأدلة، وهذا هو الأقرب، فيترخص الإنسان في جنس السفر، حتى في السفر المحرم يجمع ويقصر ويمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن.

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 204 (SanadKitab #1572, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.