Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 207

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الثانية ومنها: «أن المشقة تجلب التيسير»
  3. الدليل على أن الإكراه من أسباب لتخفيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* الشرط الأول: أن يكون المُكرِه قادراً على إيقاع ما هدد به، والمُكرَه ليس قادراً على دفعه.

* الشرط الثاني: أن يكون الإكراه عاجلاً ليس آجلاً.

مثال ذلك: لو قال له رجل: طلق زوجتك وإلا قتلتك بعد سنة، فإنه لا يكون إكراهاً معتبراً.

* الشرط الثالث: أن يكون ما يُكَره عليه يشق تحمله.

* الشرط الرابع: أن يظن المكرَه أن المكرِه سيوقع ما هدد به؛ لأن ذلك لا يخلو من ثلاث حالات:

١ أن يعلم أنه سيوقع ما هدد به: فيكون سبباً للتخفيف.

٢ أن يظن أنه سيوقع ما هدد به: فهنا أيضاً يكون سبباً للتخفيف.

٣ أن يشك أو يظن أنه لن يوقع ما هدد به: فهذا لا يكون سبباً للتخفيف.

* الشرط الخامس: أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق فلا يكون سبباً للتخفيف.

مسألة: الأصل أن الإكراه سبب للتخفيف في الإثم والضمان، لكن قد لا يكون سبباً في التخفيف كما في مسألة القتل، ونحوها.

مثال: ما كان الإكراه سبباً للتخفيف:

في العبادات: إذا أكره على الإفطار في رمضان فلا يبطل صومه،

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 207 (SanadKitab #1572, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.