القاعدة الثالثة
ومنها: قولهم: «لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة»، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية،
ذكر الشيخ هنا قواعد:
* القاعدة الأولى: قوله: «لا واجب مع العجز».
فالأصل في المأمور أنك تأتي به كله، فإذا لم تستطع أن تأتي به كله، فتأتي بما استطعت منه.
أدلة القاعدة:
١ قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
٢ عن أبي هريرة ﵁ قال: قال ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬١).
٣ وفي حديث عمران قال ﷺ: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (¬٢).
ويدخل تحت هذه القاعدة فروع كثيرة، منها:
في الصلاة: يجب على المسلم أن يصلي قائماً، فإذا لم يستطع أن يصلي قائماً فيصلي جالساً ويومئ بالركوع والسجود إذا لم يستطع السجود.