Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 219

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الثالثة ومنها: قولهم: «لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة»
  3. القاعدة الثانية قوله: (والخبائث أي المحرمات التي حرمها الله إذا اضطر إليها العبد: فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة أي المستمرة والمحظورات

والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد: فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة، والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها، تخفيفاً للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها.

الثاني: أن يكون المقدور عليه عبادة لو انفرد؛ فيجب الإتيان به.

مثاله: لو قدر على نصف صاع من زكاة الفطر، وجب عليه أن يخرجه.

الثالث: أن يكون غير عبادة لو انفرد، فلا يجب الإتيان به.

مثاله: لو قدر على الصيام إلى نصف النهار فلا يجب عليه الصيام.

* القاعدة الثانية قوله:

(والخبائث أي المحرمات التي حرمها الله إذا اضطر إليها العبد: فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة أي المستمرة والمحظورات العارضة الطارئة) أي: «لا محرم مع الضرورة».

قوله: (تبيح المحظورات الراتبة) أي: المستمرة: كالميتة والخمر والماء النجس ونحو ذلك.

قوله: (والمحظورات العارضة) أي: الطارئة: أي التي يكون تحريمها عارضاً بسبب.

مثل: محظورات الإحرام، كأن يحتاج لحلق الرأس لجرح مثلاً فله أن يحلق رأسه ويفدي.

والدليل على هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 219 (SanadKitab #1572, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.