Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 234

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الرابعة ومنها: «الأمور بمقاصدها»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يكون سابقاً للمشروط، بينما الركن جزء من أجزائه.

وإذا تقرر لنا أن النية تسبق الفعل فإنها حينئذ تكون شرطاً، وأما النية المقارنة للفعل، فإنها ركن في العبادة، وهذا يجرنا إلى مبحث وهو:

ما هو وقت النية؟

الأصل في النية أن تكون مقارنة للفعل المنوي، أو قبله بيسير، هذا هو الأصل، إلا أن الشارع في بعض الأعمال صحح سبق النية للفعل، مثل: الصيام، فمن نوى الصيام من الليل صح صومه، ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصوم.

مسألة: ما لا تشترط له النية:

هناك أشياء لا تشترط لها النية منها:

* أولاً: التروك، كإزالة الخبث، فلا تشترط له نية، فلو أن الإنسان أصاب ثوبه بول، ثم وقع ثوبه في ماء، أو نزل عليه المطر ولم ينوِ إزالة الخبث من هذا الثوب فإنه يطهر؛ لأن المقصود إزالة الأذى وقد حصل، وسواء كان هذا الخبث على الثوب، أو البدن، أو البقعة التي يُصلى عليها.

* ثانياً: العبادة التي لا تكون عادة، قال العلماء ﵏:

لا تشترط لها النية مثل الخوف من الله ﷿، والتوكل عليه، وكذلك قراءة القرآن، وغيرها من العبادات التي لا تكون عادات؛ لكونها لا تلتبس بغيرها.

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 234 (SanadKitab #1572, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.