Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 237

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الرابعة ومنها: «الأمور بمقاصدها»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المثال الثاني: إنسان يصلي الظهر ثم تذكر أنه لم يصلِّ راتبة الظهر القبلية، فنوى أنها راتبة الظهر القبلية، فالحكم هنا: بطلت صلاة الظهر؛ لأنه قطع نيتها، ولم تنعقد السُنة القبلية؛ لأنه لم ينوها قبل الدخول في الصلاة.

* الصورة الثانية: أن ينتقل بنيته من معين إلى مطلق فهذا لا بأس به.

مثال ذلك: إنسان يصلي الظهر، ثم نوى أنها نفل مطلق ليس معينا، فإذا انتقل من المعين إلى المطلق فلا بأس به؛ لأن الصلاة اشتملت على نيتين نية الإطلاق ونية التعيين، فالآن هو أبطل نية التعيين فبقيت نية الإطلاق.

* الصورة الثالثة: أن ينتقل بنيته من مطلق إلى معين فلا يصح.

مثال ذلك: إنسان صلى نافلة مطلقة ثم انتقل من هذه النافلة المطلقة إلى نافلة معينة؛ كأن ينوي بهذه النافلة المطلقة سنة راتبة، أو فريضة، فلا يصح هذا الانتقال.

* الصورة الرابعة: الانتقال من مطلق إلى مطلق، فهذا لا أثر له؛ لأنه لا يترتب عليه شيء.

مثال ذلك: إنسان نوى أن يصلي أربع ركعات نفلا مطلقاً ركعتين ركعتين، فشرع في الركعتين الأوليين، ثم نوى أن هاتين الركعتين الأوليين هما الركعتان الأخيرتان، فهذا لا يترتب عليه شيء.

مسألة: التشريك في النية، وإرادة العابد بعبادته حظاً من حظوظ الدنيا، على أقسام:

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 237 (SanadKitab #1572, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.