Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 243

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الرابعة ومنها: «الأمور بمقاصدها»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النبي ﷺ أتي بتمر جنيب (جديد) فقال النبي ﷺ: «أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا يعني (التمر الجنيب) بالصاعين يعني من التمر الرديء (الجَمْع) فقال النبي ﷺ: «فلا تفعل بع الجَمْعَ (التمر الرديء) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» (¬١) أي: تمرًا جديدًا؛ فهذا من باب الحيلة لا للوقوع في الحرام، وإنما لتوقي الحرام فبيّن النبي ﷺ الطريق الذي يستطيع به أن يتخلص من الوقوع في الحرام فبدلًا من أن يقع في ربا الفضل، مثل أن يأخذ الصاع بصاعين أرشده إلى أن يبيع الجمع (التمر الرديء) بالدراهم ويشتري بالدراهم جنيبًا.

والحيل المحرمة: وهي الحيل التي يتوصل بها إلى إبطال حق؛ أو إحقاق باطل، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

في باب العبادات:

صلاة الجماعة واجبة فلو أكل شخص بصلًا، أو ثومًا لكي يتحيل على ذلك بترك الجماعة لم يجز.

ومنها: الفطر في رمضان محرم، فيتحيل على ذلك بالسفر لكي يفطر، فإن هذه الحيلة محرمة.

ومن الأمثلة في المعاملات:

بيع العينة محرم؛ لأنه حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة، بدلًا من أن يقرضه خمسين بستين إلى أجل، يسلك مسلك العينة فيشتري منه سلعة

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 243 (SanadKitab #1572, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.