Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 264

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة السابعة (ومن ذلك قولهم: «الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء مثلاً بمثل» (¬١)، فاختلف الفقهاء ﵏ في العلة في الذهب والفضة على أقوال:

ذهب الحنابلة ﵏ إلى أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فيجري الربا في كل الموزونات من ذهب، وفضة، وحديد، ورصاص، ونحاس، وصُفْر، وشعر، وحرير، وقطن، وغير ذلك.

فإذا بادلت ذهباً بذهب فلابد أن يكون مثلاً بمثل سواء بسواء، وإذا بادلت فضة بفضة فلابد أن يكون مثلاً بمثل سواء بسواء، وكذلك في بقية الموزونات، الحديد بالحديد، والنحاس بالنحاس، والرصاص بالرصاص، مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، وهذه العلة بعيدة.

والصواب: أن العلة في الذهب والفضة ليست الوزن، وإنما هي غلبة الثمنية؛ أي: كون هذه الأشياء ثمناً للمبيعات، أما التعليل بالوزن فضعيف، ولهذا رده ابن القيم: من وجوه، منها:

أن الشارع رخص في السلم في الموزونات، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قَدِم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي ﷺ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 264 (SanadKitab #1572, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.