Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 268

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الثامنة ومن ذلك قولهم: «الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ - السبب. ٢ الجنس. ٣ القدْر.

٤ الكيفية والهيئة. ٥ المكان. ٦ الزمان.

فإن خالفت في أحد هذه الأمور فغير مشروعة.

* الأمر الأول: السبب، فعلى هذا لو اتخذ عبادة عند سبب لم يرد به الشرع، فإن هذا لا يصح.

مثال ذلك: لو استاك عند دخوله المسجد قياساً على الاستياك عند دخول البيت، فإن هذا لا يصح.

فالقاعدة: (أن ما وجد سببه في عهد النبي ﷺ مع وجود المقتضي، وعدم المانع، ولم يكن الترك حقاً لحق الغير ولم يفعله، فتركه هو السنة) فهذا ضابط قاعدة السنة التركية.

فالفعل كما يكون سنة، فالترك أيضاً يكون سنة، فكل شيء وجد سببه في عهد النبي ﷺ ولم يفعله يكون تركه سنة، وبهذا نعلم أن ما يقام من حفل مولد النبي ﷺ أنه بدعة؛ لأن مولد النبي ﷺ وجد سببه في عهده ولم يفعله ﷺ، ولم يفعله الخلفاء الراشدون.

* الأمر الثاني: أن تكون موافقة للشرع في الجنس.

وعلى هذا فلو تعبد الإنسان بجنس لم يأتِ به الشرع، فإن هذا بدعة.

ولذلك أمثلة:

المثال الأول: في الهدي والأضحية، فالشرع جاء بجنس مُعيّن وهي

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 268 (SanadKitab #1572, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.