Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 270

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الثامنة ومن ذلك قولهم: «الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما إذا زاد على أنه يتنفل بهذه العبادة أحياناً فإنه لا بأس به.

* الأمر الرابع: الهيئة والكيفية، فإذا خالفت في ذلك فإنها تكون بدعة.

مثال ذلك: لو صلى صلاة خلاف الصلاة المشروعة فإن هذه بدعة، أو صام صياماً أو حجاً خلاف الحج والصوم المشروعين فإن هذا بدعة؛ كما لو قدم السجود على الركوع أو ركع ركوعين أو نحو ذلك، فإن هذا بدعة.

* الأمر الخامس: المكان، فإذا خالفت الشرع في مكانها، فإن ذلك بدعة.

مثال ذلك: الحج له أمكنة معلومة، فالطواف لا يكون إلا في البيت، فلو طاف في غير البيت فهذا بدعة، وكذلك الوقوف في عرفة ومزدلفة، فهذه أمكنة حدّدها الشارع، وكذلك الاعتكاف لا يكون في غير المسجد.

* الأمر السادس: الزمن، فإذا خالفت الشرع في زمانها فإنها تكون بدعة.

مثال ذلك: لو أن رجلاً صلى الظهر قبل زوال الشمس، أو صلى الفجر بعد طلوع الشمس، هذا كله خلاف أمر الله، وأمر رسوله ﷺ.

وفي هذه القاعدة: رد على المبتدعة مطلقاً، والذين لا يضبطون المصلحة الشرعية التي يجوز للمجتهد أن يعملها، بل يتعدون بها إلى غير مواضعها كالعبادات؛ لأن من شروط الاستصلاح ألا يكون في العبادات.

وفي هذه القاعدة: رد على المستحسنة الذين يستحسنون بعقولهم خلاف مقتضيات الشرع، قال الشافعي: «من استحسن فقد شرع».

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 270 (SanadKitab #1572, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.