Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 272

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الثامنة ومن ذلك قولهم: «الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يؤكل: تأكلونه، ومما يشرب: تشربونه ومما يلبس: تلبسونه.

٢ قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن: ١٠]، أي: أن الأرض كلها موضوعة لمصالح الناس من الأكل والشرب واللباس.

٣ ولما روى سعد بن أبي وقاص ﵁: أن النبي ﷺ قال: «إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته» (¬١).

وأما ما حرمه الشارع علينا فهو حرام ولو تعارف الناس عليه.

وضابط ذلك: أن كل عرفٍ خالف الشرع فهو مردود، مثل: تعارف الناس في بعض المجتمعات على الاقتراض من المصارف الربوية، أو تعارفهم على منكرات الأفراح، أو أخذ الرشوة، أو لبس الرجال الذهب، ونحو ذلك.

مسألة: العادة نوعان:

١ عادة فردية: وهي ما يعتاده الشخص الواحد في شؤونه الخاصة، كعادته في النوم والأكل.

٢ عادة جماعية: وهي ما يعتاده الناس من أفعال وأقوال تنتج عن اتجاه عقلي وتفكير جماعي، فمع استمرار الوقت يصبح عرفاً وعادة للجماعة، مألوفاً سائداً فيهم، قولاً كان أم فعلاً.

قال شيخ الإسلام: «وأما العادات فالأصل فيها عدم الحظر، فلا يحظر منها إلا ما حظره الله ﷾».

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 272 (SanadKitab #1572, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.