Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 287

  1. فصل الأمر والنهي

والأمر والنهي يقتضيان الفور،

* القول الثاني: ذهب إليه جمع من الأصوليين واختاره ابن كثير وهو ما ذهب إليه المؤلف: أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان مباحاً فهو مباح، وإن كان مستحباً فهو مستحب، وإن كان واجباً فهو واجب.

ومن أمثلة ذلك:

في المباح: الصيد قبل الإحرام كان جائزاً، فمنع للإحرام بقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ثم أمر به بعد الإحلال بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].

فيُرجع إلى الإباحة.

مثال المستحب: قول النبي ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» (¬١) وزيارة القبور مستحبة ثم بعد ذلك أمر بزيارتها فيعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الاستحباب.

مثال الواجب: قول النبي ﷺ للمستحاضة: «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (¬٢)، فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة وهذا القول هو الصواب.

قوله: (والأمر والنهي يقتضيان الفور).

الأمر هل يقتضي الفورية أو لا؟

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 287 (SanadKitab #1572, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.