Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 306

  1. فصل في ألفاظ العموم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ودليل ذلك:

١ أن الصحابة والتابعين استدلوا بالآيات والأحاديث العامة الواردة على أسباب خاصة في عمومها، ولم يقصروها على أسبابها، وذلك كآيات اللعان، والظهار، والسرقة، والمواريث.

٢ أن الحكم إنما يؤخذ من نص الشارع، وهو نص عام فيجب حمله على عمومه.

٣ أن عدول الشارع عن الجواب الخاص إلى العموم دليل على أنه أراد العموم.

ونسب إلى الإمام أبي حنيفة، والشافعي وأبي ثور قصر العام على سببه.

ومثاله: ما ورد أن قوماً من الصحابة قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال ﵊: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (¬١).

فصيغة العموم، وهي قوله: «هو الطهور ماؤه» تدل بعمومها على أن ماء البحر مطهر حال الضرورة والاختيار، ولا عبرة بورود السؤال عن شيء خاص وهو الوضوء، ولا بكون السؤال ورد في حال الضرورة، وهو خشية العطش.

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 306 (SanadKitab #1572, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.