Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 309

  1. فصل في ألفاظ العموم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد كان الصحابة ﵃ يرجعون في أحكامهم العامة إلى أحكام الرسول ﷺ، وإن كان بعضها توجه إلى صحابي واحد كحديث عائشة ﵂ لما حاضت صفية ﵂ وفي تفويض المهر إلى قصة بروع بنت واشق ﵂، وفي حكم السكنى للمبتوتة إلى حديث فاطمة بنت قيس ﵂، وفي حد الزاني إلى قصة ماعز ﵁ وغير ذلك.

قوله: (أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات).

كلام الشارع في قضية جزئية يشمل جميع الجزئيات، وذلك مثل: (نهى عن بيع الغرر) (¬١)، وقول الصحابي: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة للجار) (¬٢)، فهذا يعم كل غرر وكل جار؛ وذلك لأن الصحابي الناقل لذلك عدل ضابط فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم، وقد كان الصحابة يحتجون بمثل ذلك دون نكير، وقد رجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج: (نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة) (¬٣).

قوله: (إلا إذا دل دليل على الخصوص).

أي: أن ما خوطب به الصحابي لا يختص به إلا إذا دل الدليل على اختصاصه بهذا الحكم، كقوله ﷺ لأبي بردة في الأضحية بالجذع من المعز: «تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك» (¬٤)، وهذه خصوصية حال لا خصوصية عين، ومثل ذلك تخصيصه ﷺ خزيمة ﵁ بجعل شهادته كشهادتين (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 309 (SanadKitab #1572, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.