Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 325

  1. فصل في الاجتهاد والتقليد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المحققين من الأصوليين.

دليله: أن المجتهد إذا كان ذاكراً لدليله السابق، ولم يظهر له ما يعارضه، فهو باق على اجتهاده السابق، ولا يجب عليه تجديد البحث؛ لأنه لا موجب له.

وأما إذا نسي دليله السابق فإنه لو حكم بما حكم به أولاً من غير نظر كان كالمقلد؛ لأنه أخذ قولاً لا يعرف دليله، والمجتهد لا يجوز له أن يقنع بالتقليد مع قدرته على النظر والاجتهاد.

* الخامسة: قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا خالف نصاً صريحاً من كتاب أو سنة، أو خالف إجماعاً صريحاً ثابتاً.

* السادسة: هل يلزم المجتهد إخبار من أفتاه بتغير اجتهاده؟

اختلف العلماء في ذلك، والأكثر على أنه لا يلزمه ذلك.

وقيل: يلزمه إن لم يتصل به العمل وأمكنه ذلك من غير مشقة.

وهو أرجح؛ لأنه من النصح لعامة المسلمين.

* السابعة: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان:

نص العز ابن عبد السلام، والقرافي، وابن القيم، وغيرهم على أن الحكم أو الفتوى قد يتغيران في المسألة الواحدة لأجل تغير الأعراف والعادات والأزمان، ونحو ذلك مما له أثر في الحكم.

وقد توسع في القاعدة بعض المتأخرين، ولم يقصروها على الأحكام

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 325 (SanadKitab #1572, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.