Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 70

  1. فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: (وإن كنّ): هذا شرط، ويفهم منه أنّ المرأة إذا طلقت طلاقاً بائناً وليست حاملاً أنه لا نفقة لها.

* الثالث: مفهوم العدد: وهو ما يفهم من تعليق الحكم على عدد مخصوص.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].

ويفهم منه أن ما دون الثمانين لا يحصل به إقامة الحد.

* الرابع: مفهوم الغاية: وهو ما يفهم من مد الحكم إلى غاية بإحدى أدوات الغاية وهي: (إلى، حتى، اللام).

ومثاله: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

قوله: (فإن طلقها): بمعنى طلقها الطلقة الثالثة، فجعل الله غاية الحل للزوج الأول أن تنكح الزوجة زوجاً غيره.

* الخامس: مفهوم التقسيم: وهو ما يفهم من تقسيم المحكوم عليه قسمين فأكثر، وتخصيص كل منهما بحكم.

ومثاله: قول النبي ﷺ: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن» (¬١).

ويفهم من هذا أن هناك فرقاً بين الثيب والبكر، وهو أن الثيب لابد أن

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 70 (SanadKitab #1572, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.